أزهري أون لاين المدير
عدد المساهمات : 179 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/09/2010 العمر : 41
| موضوع: هل يجوز تعجيل الزكاة وتأخيرها لتقع في شهر رمضان؟ الأربعاء يناير 12, 2011 6:32 pm | |
| هل يجوز تعجيل الزكاة وتأخيرها لتقع في شهر رمضان؟ الإجابة : يقول الشيخ حامد العطار عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد تحديد يوم إخراج الزكاة لا يتحدد حسب رغبة المزكي، ولكن يتحدد ذلك بحسب اليوم الذي بلغ فيه النصاب، فاليوم الذي يجب فيه إخراج الزكاة هو نفس اليوم الذي بلغ فيه المال النصاب من العام الهجري القادم ، فمن بلغ ماله النصاب في العاشر من رمضان عام 1430 هـ مثلا فيجب عليه أن يخرج زكاته في العاشر من رمضان عام1431هـ ....وهكذا، وبهذا يمكن أن لا يمر شهر من شهور السنة ، بل لا يمر أسبوع ولا يوم إلا وقد وجبت فيه الزكاة على شخص أو أشخاص، فتبقى أيام السنة كلها محلا للإخراج، فيجد الفقراء حاجتهم يوما بيوم إن لم يحصلوا على كفايتهم السنوية. ولا يجوز تأخير الزكاة عن موعد وجوبها انتظارا لشهر رمضان، فللزكاة وقت معلوم كالصلاة ، لا يجوز تأخيرها عنه لغير حاجة معتبر شرعا، وليس تربص الزكاة في أفضل الأيام من الحاجات المعتبرة شرعا. وإن كان الأحناف تسامحوا في التأخر يوما أو يومين أو أياما. وأما تعجيل الزكاة عن موعدها، كمن وجب عليه الإخراج في شوال فقدمها في رمضان ، فجمهور العلماء على الجواز[1]، والأدلة التي استند إليها الجمهور من السنة العملية لا تسعفهم في مطلق الجواز ، ولكنها تربطه بالمصلحة، مصلحة الفقير، أو حاجة الدولة إلى الإنفاق إن كانت هي التي تتولى جمع الزكاة، كقوله صلى الله عليه وسلم : " إنَّا كنا احتجنا، فاستسلفنا العباس صدقة عامين"[2] والحاصل أن كثيرا من الناس يحرص على تعجيل زكاته ليؤديها في رمضان ، فنخشى أن يستضر بذلك الفقراء بعد رمضان لما يحدثه التعجيل من خلل في تدفق التوزيع الزكوي على مدار السنة ، وهذا يجعلنا نميل إلى عدم جواز التعجيل الجماعي مالم تدعو إليه حاجة معتبرة. وهذا قريب مما اختاره الشيخ القرضاوي في فقه الزكاة، حيث قال : "وترك التعجيل وإخراج الزكاة في حينها أولى وأفضل، خروجًا من الخلاف، وضبطًا للموارد المالية السنوية للدولة، إلا إذا عرضت حاجة تقتضي ذلك، كحاجة بيت المال إلى زيادة في الموارد لجهاد مفروض، أو لكفاية الفقراء، فله أن يستسلف أرباب المال أو بعضهم، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- مع عمه العباس.وينبغي ألا يزيد التعجيل ولا الاستسلاف على حولين، اقتصارًا على ما ورد به النص."انتتهى. ومما يجب أن نذكره هنا، أن حديث سلمان عن رمضان بأن الفريضة فيه كسبعين فريضة فيما سواه حديث ضعيف لا تقوم به حجة. والله أعلم.
________________________________________ [1] - انظر فقه الزكاة للشيخ القرضاوي. [2] - السنن الكبرى (4/111)
| |
|