أزهري أون لاين المدير
![أزهري أون لاين](https://2img.net/u/3014/11/74/04/avatars/1-8.jpg)
عدد المساهمات : 179 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 28/09/2010 العمر : 41
![هل تسقط صلاة الحمعة و الظهر يوم العيد؟ Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | موضوع: هل تسقط صلاة الحمعة و الظهر يوم العيد؟ الأربعاء يناير 12, 2011 7:24 pm | |
| هل تسقط صلاة الحمعة و الظهر يوم العيد؟
لو أتم الله علينا شهر رمضان هذا العام 1431، فسيكون العيد يوم الجمعة ، وهو ما تؤكده الحسابات الفلكية، فهل تغني صلاة العيد عن صلاة الجمعة ، وإذا أغنت هل يجب صلاة الظهر عوضا عن الجمعة ؟ أم لا يجب بعد العيد إلا صلاة العصر؟ يقول الشيخ حامد العطار عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : في هذه المسألة ثلاثة أقوال : الأول: عدم سقوط الجمعة على من صلى العيد. الثاني: سقوط الجمعة على من يأتون العيد من البوادي. الثالث: سقوط الجمعة على من صلى العيد، وهل يصلي الظهر عوضا عن الجمعة أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والأحوط أن يصلي الظهر. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : عن رجلين تنازعا في العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما : يجب أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة ؛ وقال الآخر : يصليها . فما الصواب في ذلك ؟ فأجاب : الحمد لله ، إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : أحدها : أنه تجب الجمعة على من شهد العيد . كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة . والثاني : تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والشواذ ؛ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد . والقول الثالث : وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد . وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه : كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم . ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف . وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة وفي لفظ أنه قال : { أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون } . وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر في وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة . وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط . فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى . كما يدخل الوضوء في الغسل وأحد الغسلين في الآخر والله أعلم .انتهى. وقد ناقش الباحث في علم الحديث ( الشيخ عمرو عبد المنعم سليم) الأحاديث والآثار التي رويت في ذلك، فخلص إلى تضعيف الأحاديث المرفوعة التي رويت في سقوط العيد، وأما آثار الصحابة، فمنها ما صح ومنها الضعيف في ذلك، وتأول ما صح منها على أن أصحابها صلوا الظهر عوضا عن الجمعة.[1] ويقول الشيخ العلامة ابن العثيمين – رحمه الله- : هذه المسألة ليست إجماعية ولا منصوصة من قبل الشارع نصًّا صحيحاً، بل النصوص الواردة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سقوط الجمعة ضعيفة، ولذلك كان مذهب كثير من العلماء أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد وتسقط عمن هو خارج البلد، وعللوا ذلك بأنهم إن بقوا بعد العيد إلى وقت الجمعة شق عليهم، وإن ذهبوا إلى محلهم شق عليهم الرجوع، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب الجمعة على أهل البلد وغيرهم، وذهب عطاء بن أبي رباح رحمه الله إلى سقوط الجمعة عن كل أحد ولا يصلون بعد العيد إلا العصر، قال ابن المنذر: روينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبير. والمشهور من مذهب أحمد أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد مع الإمام ولا تسقط عن الإمام، وتجب الظهر على من لم يصل الجمعة. ولكن قد صح عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه اقتصر على العيد ولم يصل الجمعة بعدها، وقال ابن عباس: أصاب السنة، وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب {سبح اسم ربك الأعلى} و{هل أتاك حديث الغاشية} قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين، وصح عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رخص لأهل العوالي فقط في ترك الجمعة، فأنت ترى الآن اختلاف الأدلة واختلاف العلماء في هذه المسألة، ولكن على القول بسقوط الجمعة تكون الحكمة هو أنه حصل الاجتماع العام الذي شرعه الشارع كل أسبوع بصلاة العيد فاكتفى فيه بتلك الصلاة كما يكتفى بصلاة الفريضة عن تحية المسجد. والله أعلم.
________________________________________ [1] - انظر كتاب هدي النبي في العيدين لعمرو عبد المنعم سليم.
| |
|